# المادة 40

من [قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية](https://madda.ma/ar/loi-22-16)

الباب التاسع: الاستعمال والإتلاف

ل يمكن إل لشخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على مستودع مرخص به استعمال المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية.

غير انه، ل يمكن استعمال المواد المتفجرة في المنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك في أشغال التنقيب أو البحث أو استغلال المعادن إل من طرف صانع مواد متفجرة يتوفر على مستودع مزدوج من الفئة الأولى مرخص به، وذلك وفق طريقة الستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع، وطبقا لبنود دفتر تحملات محدد بنص تنظيمي بيرم بين مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج وصانع المتفجرات المذكور.

تحدد بنص تنظيمي شروط استعمال المواد المذكورة.


> الإحالة: المادة 40 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-16/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية
> - الرقم: 22.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%DB%8C%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.18.55%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.16-1785488314420.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
