# المادة 41

من [قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية](https://madda.ma/ar/loi-22-16)

الباب التاسع: الاستعمال والإتلاف

يمكن للإدارة، استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه، أن ترخص، حصريا، للصانع الذي يتوفر على مستودع مزدوج من الفئة الأولى والذي يثبت ممارسة النشاط، باستعمال:

- – المواد المتفجرة وفق الستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع؛
- – المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية في موقع ذي وضع ملزم.

يمكن للإدارة أن تقرر، عند القتضاء، إرجاع أو إعادة المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية التي لم يتم استعمالها، إلى المكان الذي تحدده.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح رخص الستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع وفي المواقع ذات الوضع الملزم.


> الإحالة: المادة 41 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-16/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية
> - الرقم: 22.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%DB%8C%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.18.55%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.16-1785488314420.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
