# المادة 44

من [قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية](https://madda.ma/ar/loi-22-16)

الباب العاشر: بطاقة مراقبة المتفجرات

يمنع على كل مشغل أن يكلف شخصا ذاتيا ل يتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات بصنع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية من الفئات ف 2 وف 3 وف 4 المعرفة في الـمـادة 46 أدنـاه أو شـرائها أو بيعها أو حيازتها أو مناولتها أو مواكبتها أو يعمل على نقلها أو حراستها أو استعمالها.

كما يجب أن يتوفر على هذه البطاقة كل شخص ذاتي له علم، بحكم وظيفته، بحركات مادة من المواد المذكورة أو عمليات نقلها.

ويـمـنـع أيـضــا عــلــى الـمشغل أن يكلف شخصا ذاتيا لم تسلم له بطاقة مراقبة المتفجرات أو تجدد له، بأي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

غير أنه، يمكن أن تمنح استثناءات لنقل ومواكبة واستعمال المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

إذا كان المشغل شخصا ذاتيا يتوفر على مستودع مرخص به، وجب عليه التوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات خاصة به.

إذا كان المشغل شخصا اعتباريا يتوفر على مصنع أو مستودع مرخص به، وجب على الشخص الذاتي المسؤول على تسييره أن يتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات خاصة به.

ل تطبق مقتضيات هذه المادة على النقل عبر السكك الحديدية، الذي يبقى خاضعا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 44 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-16/44
> - المادة: المادة 44
> - النص: قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية
> - الرقم: 22.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%DB%8C%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.18.55%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.16-1785488314420.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
