# المادة 47

من [قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية](https://madda.ma/ar/loi-22-16)

الباب الحادي عشر: الشهب الاصطناعية الترفيهية

يمنع استيراد الشهب الصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى (ف 1) أو صنعها أو تخزينها أو التجار فيها أو توزيعها.

يجب استعمال الشهب الصطناعية الترفيهية من الفئات الثانية والثالثة والرابعة من قبل أشخاص يتوفرون على المؤهلات المطلوبة في هذا المجال وعلى بطاقة مراقبة المتفجرات.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة.


> الإحالة: المادة 47 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-16/47
> - المادة: المادة 47
> - النص: قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية
> - الرقم: 22.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%DB%8C%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.18.55%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.16-1785488314420.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
