# المادة 52

من [قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية](https://madda.ma/ar/loi-22-16)

الباب الثالث عشر: العقوبات الإدارية

فـي حـالة عدم التقيد بمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في مجال أمن أو سلامة المصانع أو المستودعات، توجه الإدارة إعذارا إلى المخالف بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بكل وسيلة تبليغ أخرى قانونية قصد احترام المقتضيات المذكورة داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما.

إذا لم يستجب المخالف للإعذار بعد انصرام الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، تأمر الإدارة بالإغلاق المؤقت للمصنع أو المستودع لمدة ل يمكن أن تتجاوز ثلاثين

(30) يوما.

وإذا استمرت المخالفة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه، تأمر الإدارة بالإغلاق النهائي:

- – بـعـد اسـتـطـلاع رأي اللجنة الإقليمية، إذا تعلق الأمر بمستودع من الفئة الثانية أو الثالثة أو بورش؛
- – بعد استطلاع رأي اللجنة، إذا تعلق الأمر بمستودع من الفئة الأولى أو بمصنع.


> الإحالة: المادة 52 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-16/52
> - المادة: المادة 52
> - النص: قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية
> - الرقم: 22.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%DB%8C%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.18.55%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.16-1785488314420.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
