# المادة 55

من [قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية](https://madda.ma/ar/loi-22-16)

الباب الرابع عشر: العقوبات الجنائية

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 30.000 و 300.000 درهم:

1-كل مستغل مستودع أو مصنع ل يتقيد بشروط العزل اعتبارا لمناطق الخطر الأولى والثانية والثالثة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون؛

2-كل شخص قام بتفويت مستودع أو مصنع أو أدخل تغييرا على عنصر من عناصر القرارين الإداريين المشار إليهما في المادتين 19 و 31 أعلاه دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة؛

3-كل شخص توقف عن استغلال مستودع أو مصنع خرقا لمقتضيات المادتين 20 و 32 أعلاه؛

4-ذوو الحقوق الذين يستغلون في إطار الإرث، مستودعا من الفئة الثانية أو الثالثة دون الحصول على ترخيص مسبق من طرف الإدارة؛

في حالة العود، يرفع، على التوالي، المبلغ الأدنى والأقصى للغرامات إلى الضعف.


> الإحالة: المادة 55 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-16/55
> - المادة: المادة 55
> - النص: قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية
> - الرقم: 22.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%DB%8C%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.18.55%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.16-1785488314420.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
