# المادة 56

من [قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية](https://madda.ma/ar/loi-22-16)

الباب الرابع عشر: العقوبات الجنائية

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم:

- 1- كل مستغل مصنع أو مستودع ل يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو ل يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- 2- كل من يمارس الأنشطة المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه رغم عدم توفره على بطاقة مراقبة المتفجرات؛
- 3- كل من كلف مستخدما له ل يتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات بأي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه؛
- 4- كل مستغل لمستودع مرخص به باع أو استعمل مواد متفجرة أو شهبا اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية فاسدة أو متغيرة أو منتهية الصلاحية المنصوص عليها في المواد 36 و 42 و 43 أعلاه، وتتم مصادرة هذه المواد وتخزينها قصد إتلافها؛
- 5- كـل مـن قام باستيراد الشهب الصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو صنعها أو تخزينها أو التجار فيها أو توزيعها؛
- 6- كل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة.

في حالة العود، يرفع المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة على التوالي إلى الضعف.


> الإحالة: المادة 56 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-16/56
> - المادة: المادة 56
> - النص: قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية
> - الرقم: 22.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%DB%8C%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.18.55%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.16-1785488314420.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
