# المادة 7

من [قانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة](https://madda.ma/ar/loi-23-23)

الباب الثاني: إدارة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة

يؤهل الرئيس المدير العام لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسيير المؤسسة. ويتولى لهذه الغاية، القيام بما يلي:

- – تمثيل المؤسسة في علاقاتها مع جميع الإدارات والأغيار فيما يتعلق بالقضايا المفوضة إليه من مجلس الإدارة؛
- – مباشرة جميع الأعمال التحفظية وتمثيل المؤسسة لدى المحاكم؛
- – إلزام نفقات المؤسسة عن طريق إبرام تصرفات أو عقود أو صفقات ومسك محاسبة نفقاتها ومواردها؛
- – السهر على تدبير شؤون جميع المؤسسات والمراكز التابعة للمؤسسة؛
- – التعيين في المناصب بالمؤسسة؛
- – إعداد تقرير أدبي ومالي عن أعمال المؤسسة وتسييرها وتقديمه كل سنة إلى مجلس الإدارة.

يساعد الرئيس المدير العام في مهامه، مدير منتدب وكاتب عام يعينان من لدنه.

ويجوز له أن يفوض بعض سلطه المنصوص عليها في هذه المادة إلى المدير المنتدب.

إذا تغيب الرئيس المدير العام أو عاقه عائق، مارس المدير المنتدب اختصاصاته المنصوص عليها في هذه المادة.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 23.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-23-23/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة
> - الرقم: 23.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.23.57%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-1765277659709.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
