# المادة 18

من [قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي](https://madda.ma/ar/loi-23-86)

القسم الرابع: مصاريف حراسة الاختام والايداع في المحجز

في الحالات التي ينص فيها قانون الاجراءات الجنائية على القيام بأعمال الحجز ووضع الاختام، إذا لم ير القاضي من الملائم أن يعهد بحراستها الى سكان المكان الموضوعة به يستحق الحارس المعين بصورة تلقائية تعويضا يوميا قدره خمسة دراهم على ألا يجاوز مجموع هذا التعويض نصف القيمة المقدرة للأشياء المحروسة، من غير إخلال بالحق في استرجاع المصاريف المثبت دفعها.

ويمكن أن يزاد في التعويض الآنف الذكر، إذا فرضت الظروف ذلك، بمقرر مسبب يصدره القاضي الذي أمر بالحجز أو بوضع الاختام أو رئيس المحكمة التي قضت بذلك.

واذا عهد بالحراسة الى محجز عام أو مخازن عامة طبقت التعريفة المعمول بها في هذه المؤسسات.


> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 23.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-23-86/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي
> - الرقم: 23.86
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.238%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2023.86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1792581727451.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
