# المادة 19

من [قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي](https://madda.ma/ar/loi-23-86)

القسم الرابع: مصاريف حراسة الاختام والايداع في المحجز

يجب على القاضي المختص بعد انصرام أجل ثمانية أيام أن يأمر بأن يرفع مؤقتا ايداع الحيوانات بالمحجز أو حراسة الاشياء القابلة للتلف لأى سبب من الأسباب مقابل تقديم كفالة ودفع مصاريف المحجز والحراسة، على الا يجاوز مبلغ الكفالة قيمة الحيوانات او الأشياء المحجوزة أو الموضوعة تحت الحراسة.

وإذا كان لا يجوز أو لا يمكن رد الحيوانات أو الأشياء المذكورة وجب بيعها بمسعى من ادارة أملاك الدولة واقتطعت مصاريف المحجز او الحراسة من حصيلة البيع على سبيل الامتياز والأفضلية بالنسبة الى جميع المصاريف الأخرى واحتفظ بالباقي في صندوق الادارة للتصرف فيه وفقا للحكم النهائي.


> الإحالة: المادة 19 من القانون رقم 23.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-23-86/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي
> - الرقم: 23.86
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.238%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2023.86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1792581727451.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
