# المادة 3

من [قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي](https://madda.ma/ar/loi-23-86)

الباب الأول: أحكام تمهيدية

تعتبر في حكم مصاريف القضاء الجنائي فيما يتعلق بتحملها ودفعها وتصفيتها المصاريف المترتبة على :

1-تطبيق التشريع المتعلق بالأحداث الجانحين؛

2-تطبيق التشريع المتعلق بالمصابين بأمراض عقلية؛

3-الاجراءات التلقائية المتعلقة بالحجر؛

4-الدعاوى التي تقيمها تلقائيا النيابة العامة في الميدان المدني؛

5-تـطـبـيـق الـمـرسـوم الـملكي رقم 514.65 الصادر في 17 من رجب 1386 (فاتح نوفمبر 1966) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية؛

6-قيد الرهون الرسمية بطلب من النيابة العامة؛

7-نقل مستندات كتابات الضبط أو محفوظات المحاكم.

ويتوقف تسديد المصاريف غير العادية على الاذنين المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه.


---

[2] بناء على الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.127 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) ص 6644 ، "يعفى ضحايا الاتجار بالبشر من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية الي يرفعونها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذه الجريمة."

> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 23.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-23-86/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي
> - الرقم: 23.86
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.238%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2023.86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1792581727451.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
