# المادة 37

من [قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي](https://madda.ma/ar/loi-23-86)

القسم الثامن: مصاريف الشهر › الباب الثالث: كيفية دفع مصاريف القضاء الجنائي

يوجه المستحق نسخ بيان المصاريف الى قاضي النيابة العامة لدى المحكمة المختصة الذي يؤشر عليها بعد التأكد من صحتها ويوجهها الى القاضي الطالب الذي يقدر المبلغ المستحق وفقا للتعريفة المعمول بها مع اعتبار وجهة نظره الشخصية اذا ظهر له أن القدر المطلوب مبالغ فيه وأن من الواجب تخفيضه.

وبعد ذلك يذيل رئيس المحكمة أو القاضي الذى يفوض اليه ذلك بيان المصاريف بالصيغة التنفيذية.

وتوجه احدى النسختين الى الخزينة العامة اما لتسديد مبلغ المصاريف بواسطة تحويله الى حساب المستحق واما لوضع عبارة «اطلع عليه - صالح للاداء»، وتوجه النسخة الأخرى الى الوكيل العام للملك.

واذا تضمن البيان مصاريف تزيد على 500 درهم لا يمكن أن يطلب تقدير القاضى الا بعد تأشيرة الوكيل العام للملك الذي وجهت اليه النيابة العامة لدى المحكمة المختصة نسخ البيانات بعد التحقق من صحتها.


> الإحالة: المادة 37 من القانون رقم 23.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-23-86/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي
> - الرقم: 23.86
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.238%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2023.86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1792581727451.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
