# المادة 48

من [قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي](https://madda.ma/ar/loi-23-86)

القسم الثامن: مصاريف الشهر › الباب الثالث: كيفية دفع مصاريف القضاء الجنائي

ترسل كل شهر الى وزارة العدل قصد دراستها نسخ بيانات المصاريف التي تم خلال الشهر السابق تقديرها وتحرير حوالات في شأنها وتوجيهها الى الوكلاء العامين للملك.

واذا لاحظ وزير العدل على اثر الدراسة المذكورة وجود مبالغ منحت بغير حق فيما يتعلق بمصاريف القضاء الجنائى أصدر أمرا بردها يكون على المستفيد بغير حق تنفيذه، بشرط الا يكون قد مضى أكثر من سنتين على تاريخ التقدير، من جهة، والا يكون قد وقع طعن في التقدير من جهة أخرى.

وترد المبالغ الى الخزينة العامة تحت مراقبة وكيل الملك المختص الذى يوجه إليه الامر بالدفع لتسليمه الى المعني بالأمر.

ويمكن الطعن وفق الاجراءات العادية في مقرر وزير العدل امام الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى.


> الإحالة: المادة 48 من القانون رقم 23.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-23-86/48
> - المادة: المادة 48
> - النص: قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي
> - الرقم: 23.86
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.238%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2023.86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1792581727451.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
