# المادة 54

من [قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي](https://madda.ma/ar/loi-23-86)

القسم الثاني: الاشخاص الممكن متابعتهم لاستيفاء المصاريف › الباب الخامس: الزام المدعى بالحقوق المدنية بايداع مصاريف الاجراءات ودفع الرسم القضائى

يجب على المدعى بالحقوق المدنية غير المتمتع بالمساعدة القضائية أن يودع بكتابة الضبط، والا كانت دعواه غير مقبولة، المبلغ المفترض أنه ضروري لتسديد جميع مصاريف الاجراءات اذا رفع قضيته مباشرة الى قاضي التحقيق أو الى المحكمة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية.

ويشمل مبلغ الايداع المذكور القسط الجزافى المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه مضافا اليه إن اقتضى الحال المبلغ المعد لتسديد مصاريف الخبرة اذا تقرر القيام بهذا الاجراء، ويقوم بتحديد مبلغ الايداع:

1-قاضي التحقيق بمجرد ما ترفع اليه الشكوى،

2-المحكمة خلال الجلسة الاولى المعروضة فيها القضية في حالة تكليف بالحضور.

وإذا تبين أن من الضرورى القيام بخبرة جازت المطالبة بايداع تكميلي خلال المتابعة اما حين اجراء التحقيق واما أمام هيئة الحكم.


> الإحالة: المادة 54 من القانون رقم 23.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-23-86/54
> - المادة: المادة 54
> - النص: قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي
> - الرقم: 23.86
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.238%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2023.86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1792581727451.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
