# المادة 56

من [قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي](https://madda.ma/ar/loi-23-86)

القسم الثاني: الاشخاص الممكن متابعتهم لاستيفاء المصاريف › الباب الخامس: الزام المدعى بالحقوق المدنية بايداع مصاريف الاجراءات ودفع الرسم القضائى

يجب على المدعى بالحقوق المدنية الذى يرفع دعواه مباشرة الى المحكمة أن يدفع، زيادة على مبلغ الايداع، مبلغ الرسم الذي كان يتعين عليه أداؤه لو رفع الدعوى الى المحكمة المدنية والا اعتبر طلبه غير مقبول، ويجب كذلك دفع هذا الرسم على المدعى بالحقوق المدنية الذي رفع قضيته مباشرة الى قاضى التحقيق وفق الشروط المقررة في قانون الاجراءات الجنائية.

ولا يفرض اداء أى اجرة على حراسة الايداع المشار إليه أعلاه.

ولا يجب على المدعى بالحقوق المدنية المتدخل خلال الجلسة في متابعة حركتها النيابة العامة أداء الرسم الآنف الذكر الذى يستوفيه الخازن العام من المحكوم عليهم باداء المصاريف، على أنه يلزم، إذا لم يمتع بالمساعدة القضائية، بإيداع مبلغ يساوى القسط الجزافى المحدد في المادة 50 أعلاه والا اعتبر طلبه غير مقبول.


> الإحالة: المادة 56 من القانون رقم 23.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-23-86/56
> - المادة: المادة 56
> - النص: قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي
> - الرقم: 23.86
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.238%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2023.86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1792581727451.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
