# المادة 57

من [قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي](https://madda.ma/ar/loi-23-86)

القسم الثاني: الاشخاص الممكن متابعتهم لاستيفاء المصاريف › الباب الخامس: الزام المدعى بالحقوق المدنية بايداع مصاريف الاجراءات ودفع الرسم القضائى

يمسك كتاب الضبط سجلا يرقمه ويوقعه رئيس المحكمة أو الشخص الذي يفوض اليه ذلك ويفتح فيه فيما يخص كل قضية حساب خاص بالمدعين بالحقوق المدنية الذين قاموا بالايداع. ويثبت كتاب الضبط بكل دقة في السجل المبالغ المستلمة أو المؤداة، وفي جميع الحالات يرد كاتب الضبط المبالغ غير المستخدمة الباقية في حوزته الى المدعي بالحقوق المدنية أو وكيله مقابل ايصال إذا انتهت القضية بصدور حكم صار نهائيا فيما يخص المدعى بالحقوق المدنية، وتدفع الى الخزينة وتظل كسبا نهائيا لها المبالغ التي لم يطالب بها خلال أجل سنتين يبتدئ من اليوم الذي صار فيه الحكم المذكور نهائيا.


> الإحالة: المادة 57 من القانون رقم 23.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-23-86/57
> - المادة: المادة 57
> - النص: قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي
> - الرقم: 23.86
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.238%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2023.86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1792581727451.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
