# المادة 58

من [قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي](https://madda.ma/ar/loi-23-86)

القسم الثاني: الاشخاص الممكن متابعتهم لاستيفاء المصاريف › الباب الخامس: الزام المدعى بالحقوق المدنية بايداع مصاريف الاجراءات ودفع الرسم القضائى

يجب على المدعى بالحقوق المدنية الذي لم يخسر دعواه أن يحرر، لاسترجاع المبالغ المدفوعة لتسديد مصاريف الاجراءات، بيانا من نسختين يذيله رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي بالصيغة التنفيذية، بعد ما تؤشر عليه النيابة العامة المختصة إثر التحقق منه.

وتقوم الخزينة بأداء المبالغ المدرجة بالبيان المشار إليه كما هو الشأن فيما يتعلق بمصاريف القضاء الجنائى الأخرى، ويجب أن يقدم البيان داخل الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة، فاذا انصرم هذا الاجل جاز للمدعى بالحقوق المدنية أن يسترجع المبلغ من المحكوم عليه بأداء المصاريف.


> الإحالة: المادة 58 من القانون رقم 23.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-23-86/58
> - المادة: المادة 58
> - النص: قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي
> - الرقم: 23.86
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.238%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2023.86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1792581727451.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
