# المادة 129

من [قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-23-98)

الباب الثامن: الخدمات الصحية › الفرع الثاني: مهام أطباء المؤسسات السجنية

يجب أن يقوم طبيب المؤسسة، المكلف بالسهر على صحة المعتقلين البدنية والعقلية بفحص يشمل:

- – المعتقلين الجدد بالمؤسسة؛
- – المعتقلين الذين أشعروا بمرضهم أو الذين صرحوا بذلك؛
- – المعتقلين الموضوعين بزنزانة التأديب أو الموضوعين في العزلة؛
- – المعتقلين الذين سيتم ترحيلهم؛
- – المعتقلين الموجودين بالمصحة؛
- – المعتقلين الذين طالبوا لأسباب صحية، بإعفائهم من أي نشاط مهني، أو رياضي أو بتغيير المؤسسة.

إذا تبين للطبيب، أن صحة المعتقل البدنية أو العقلية عرضة للخطر، بسبب نظام الاعتقال، فإنه يشعر كتابة بذلك مدير المؤسسة، الذي يجب عليه اتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة. ويخبر بدوره مدير إدارة السجون.

وإذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، فعليه أن يخبر أيضا السلطة القضائية المختصة.


> الإحالة: المادة 129 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-23-98/129
> - المادة: المادة 129
> - النص: قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 23.98
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/02/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1725289040597.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
