# المادة 13

من [قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-23-98)

الباب الثاني: الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية › الفرع الأول: الاعتقال وتحديد الحالة الجنائية للمعتقلين

يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية، على سجل يسمى سجل الاعتقال، وعلى سجلات أخرى تحدد بمقتضى مرسوم .

ترقم مسبقا صفحات سجل الاعتقال ترقيما متتابعا، ويوقع رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي المنتدب من طرفه لهذه الغاية على الصفحة الأولى والأخيرة منه، كما يؤشر على باقي الصفحات.

يجب أن يتضمن هذا السجل، الذي يمسك تحت مسؤولية مدير المؤسسة ومراقبة الإدارة المركزية والسلطة القضائية، تواريـخ دخول المعتقلين وخروجهم باليوم والساعة. ويسجل به سند الاعتقال ورقم الاعتقال وتاريخ دخول المعتقل للمؤسسة والتاريخ المقرر للإفراج.

لا يمكن إخراج سجل الاعتقال من المؤسسة السجنية.


---

[3] أنظر المادة 13 من المرسوم رقم 2.00.485 الصادر في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4848 بتاريخ 19 شعبان 1421 (16 نوفمبر 2000)، ص 3029. كما وقع تغييره وتتميمه. المادة 13 " تمسك كل مؤسسة سجنية بالإضافة إلى سجل الاعتقال والسجلات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، سجلات من شأنها تسهيل سير العمل بمكتب الضبط القضائي وهي على الخصوص: 1- سجل المكرهين بدنيا؛ 2- سجل المعتقلين المارين؛

[3] سجل المعتقلين المفرج عنهم."

> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-23-98/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 23.98
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/02/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1725289040597.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
