# المادة 130

من [قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-23-98)

الباب الثامن: الخدمات الصحية › الفرع الثاني: مهام أطباء المؤسسات السجنية

يتعين على الطبيب كذلك:

- – السهر على مراقبة التغذية ونظافة المؤسسة؛
- – السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بعزل المرضى طريحي الفراش، وذوي الأمراض المعدية والأمراض العقلية، وعند الاقتضاء الأمر بإيداعهم بالمصحة، أو نقلهم إلى فرع صحي متخصص بمؤسسة سجنية أخرى أو الأمر باستشفائهم؛
- – اقتراح استشفاء المرضى المفرج عنهم الذين يتعذر عليهم لأسباب صحية الالتحاق بسكناهم؛
- – الأمر بإجراء الفحوص لدى أطباء متخصصين؛
- – تحديد المآل المناسب بخصوص الأدوية الموجودة بحوزة المعتقلين أو الموجهة إليهم من خارج المؤسسة،
- – إنجاز شهادة الوفاة في حالة حدوثها داخل المؤسسة؛
- – تسليم الشواهد الطبية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل عند وقوع حادثة شغل أو مرض مهني أو حادث جرمي؛
- – تسليم شواهد طبية للمعتقلين، وعند موافقتهم الصريحة، لعائلاتهم أو لمحاميهم؛
- – تسليم شواهد طبية تخص الحالة الصحية للمعتقلين، كلما طلب منهم ذلك لإدارة السجون أو للسلطة القضائية المختصة، تتضمن المعلومات الضرورية لتوجيههم ومعاملتهم داخل المؤسسة ورعايتهم بعد الإفراج عنهم.


> الإحالة: المادة 130 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-23-98/130
> - المادة: المادة 130
> - النص: قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 23.98
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/02/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1725289040597.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
