# المادة 136

من [قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-23-98)

الباب الثامن: الخدمات الصحية › الفرع الثالث: الاستشفاء

يجب أن يودع المعتقلون بأقرب مستشفى كلما ارتأى طبيب المؤسسة أن العلاجات الضرورية لا يمكن إعطاؤها بعين المكان، أو في حالة إصابتهم بأمراض وبائية.

يتعين على الطبيب رئيس المصلحة، تحت مسؤوليته، أن يفحص المعتقل من أجل التأكد من ضرورة بقائه بالمستشفى. ويصدر أمرا بإرجاعه إلى السجن في أي وقت تبين فيه أن المعتقل يمكن معالجته داخل السجن.

لا يمكن إيداع المعتقلين بمصحات خصوصية، ولو على نفقتهم، إلا بموافقة وزير العدل.

تسري نفس المقتضيات المنصوص عليها فـي الفقرة الثانية أعلاه على الطبيب مدير المصحة الخصوصية.


> الإحالة: المادة 136 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-23-98/136
> - المادة: المادة 136
> - النص: قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 23.98
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/02/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1725289040597.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
