# المادة 15

من [قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-23-98)

الباب الثاني: الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية › الفرع الأول: الاعتقال وتحديد الحالة الجنائية للمعتقلين

تدون عملية الاعتقال بسجل الاعتقال عند تسليم شخص لمؤسسة سجنية من أجل تنفيذ حكم أو قرار بالإدانة، أو أمر بالضبط، أو أمر بالإيداع أو بالإيقاف، أو أمر بالاستقدام متى كان ذلك الأمر متبوعا بالاعتقال الاحتياطي أو أي أمر بإلقاء القبض صادر طبقا للقانون.

يثبت المسؤول عن الضبط القضائي بموجب هذه العملية وقوع تسليم الشخص إليه ويسجل طبيعة الأمر بالاعتقال وتاريخه والسلطة التي أصدرته ويضع إمضاءه على ما دونه بسجل الاعتقال ويسلم وصل إبراء لرئيس الخفر، بعد توقيع هذا الأخير على ما دون بسجل الاعتقال.

إذا تقدم محكوم عليه عن طواعية لتنفيذ مقرر قضائي بالإدانة، تعين على رئيس الضبط القضائي، أن يثبت بسجل الاعتقال طبيعة القرار أو الحكم الصادر بالإدانة الموجه إليه ملخص منه من النيابة العامة المختصة، وأن يوجه إشعارا بالاعتقال إلى هذه النيابة العامة.

لا مجال لرفع الاعتقال بالسجل، عن المعتقلين موضوع مجرد إخراج مؤقت، أو عن المستفيدين منهم من رخصة خروج استثنائية. غير أنه يجب أن يشار إلى هذه التدابير بالسجلات المعدة لذلك.


> الإحالة: المادة 15 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-23-98/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 23.98
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/02/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1725289040597.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
