# المادة 27

من [قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-23-98)

الباب الثاني: الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية › الفرع الثاني: تزويد السلطات والمعتقلين والمهتمين بهم بالمعلومات

تسلم بطاقة خروج المعتقل عند الإفراج عنه، وتثبت فيها مدة الاعتقال، دون الإشارة إلى سببه، إلا إذا طلب ذلك.

يسلم للمعتقل كذلك، بطلب منه، أثناء أو بعد الإفراج عنه، موجز من سجل الاعتقال، دون الإشارة إلى سببه، إلا إذا طلب ذلك.

يتوقف تسليم الموجز المذكور، لعائلة المعتقل أو لمحاميه أو للشخص الذي يهمه أمره، على الموافقة المسبقة للمعتقل.

ينجز مدير المؤسسة أو من يفوضه لهذه الغاية هذه الوثيقة، ويشهد بصحتها، ويحرص على تسليمها للشخص الذي تقدم بالطلب بعد التأكد من هويته.

ترجع إمكانية وكيفية تسليم هذا الموجز عند وفاة المعتقل إلى إدارة السجون.

يمكن أن يسلم بنفس الشروط، تقرير مستخرج من الملف الطبي للمعتقل، ما لم يقتض السر المهني خلاف ذلك، وفي هذه الحالة يسلم لطبيبه الخاص.


> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-23-98/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 23.98
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/02/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1725289040597.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
