# المادة 32

من [قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-23-98)

الباب الثالث: تنفيذ الأحكام › الفرع الثاني: التوزيع الداخلي للمعتقلين

لا يعتبر وضع المعتقل في العزلة، بموجب تدبير احتياطي أو أمني، بمثابة تدبير تأديبي.

يصدر أمر الوضع في العزلة عن مدير المؤسسة، ويخبر بذلك مدير إدارة السجون، الذي يتأكد من ملائمة هذا الإجراء.

يجب أن يفحص المعتقلون الموضوعون في العزلة، ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل، من طرف طبيب المؤسسة، الذي يدلي برأيه عند كل زيارة في مدى ملاءمة العزلة أو استمرارها. وله أن يقرر وضع حد لها.

كما يتعين معاينتهم فيما تبقى من أيام الأسبوع من طرف رئيس المعقل.

لا يمكن أن تتجاوز مدة العزلة شهرا واحدا، إلا بمقتضى قرار يتخذه مدير إدارة السجون، بناء على رأي مدير وطبيب المؤسسة.

يستفيد المعتقلون الموضوعون في العزلة، من النظام العادي للاعتقال، مع اتخاذ الإجراءات الاحتياطية والأمنية الضرورية.

يمكن لمدير المؤسسة، أن يقرر إيقاف عزل معتقل، لأسباب صحية بدنية أو نفسية، ويتخذ في هذه الحالة الإجراءات التي يراها كفيلة بتأمين حراسته.


> الإحالة: المادة 32 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-23-98/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 23.98
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/02/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1725289040597.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
