# المادة 55

من [قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-23-98)

الباب الرابع: الانضباط والأمن بالمؤسسات السجنية › الفرع الثاني: التأديب

يمكن أن تصدر في حق المعتقلين التدابير التأديبية التالية:

1. الإنذار مع التسجيل في الملف الشخصي؛

2. المنع لمدة لا تتجاوز 45 يوما من الشراءات، ما عدا مواد وأدوات النظافة، وكذا من التوصل بمعونات من الخارج، أو بصفة عامة الحرمان من المزايا التي يجيزها هذا القانون، والنصوص الصادرة تطبيقا له؛

3. المنع لمدة لا تتجاوز 45 يوما من استعمال جهاز المذياع الشخصي أو التلفاز أو كل آلة تم الترخيص باستعمالها؛

4. الحرمان لمدة أقصاها 3 أشهر من الدخول إلى قاعة الزيارة بدون فاصل؛

5. الإلزام بالقيام بأعمال تنظيف محلات الاعتقال لمدة لا تتجـاوز 7 أيام؛

6. الإلزام بالقيام بإصلاح الخسائر التي أحدثها المعتقل؛

7. الوضع بزنزانة التأديب لمدة لا تتجاوز 45 يوما، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 61.

لا يطبق تدبير الوضع في زنزانة التأديب على الأحداث.

لا يمكن فرض أية غرامة كتدبير تأديبي. غير أنه يمكن الأمر باقتطاع قيمة ما أحدث من خسائر من رصيد المعتقل لإصلاح الضرر طبقا للكيفية المحددة بالنظام الداخلي.

يجب أن تكون التدابير التأديبية من جنس المخالفة وملائمة لخطورة الأفعال ولشخصية المعتقلة.

يمكن إن اقتضت ذلك طبيعة الأفعال، الجمع بين أحد التدابير المقررة أعلاه، وبين تدبير الإلزام بإصلاح الخسائر التي أحدثها المعتقل.

تكون التدابير التأديبية شخصية ولا يمكن إصدار تدابير تأديبية جماعية.


> الإحالة: المادة 55 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-23-98/55
> - المادة: المادة 55
> - النص: قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 23.98
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/02/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1725289040597.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
