# المادة 58

من [قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-23-98)

الباب الرابع: الانضباط والأمن بالمؤسسات السجنية › الفرع الثاني: التأديب

يمكن بصفة احتياطية، لرئيس لجنة التأديب ودون انتظار اجتماع اللجنة، أن يقرر وضع معتقل في العزلة، لمدة لا تتعدى 48 ساعة، شريطة أن يكون هذا الإجراء، هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للمخالفة، أو للمحافظة على النظام داخل المؤسسة.

تحتسب مدة الوضع الاحتياطي في العزلة، من مدة التدبير التأديبي الذي سينفذه المعتقل، إذا اتخذ في حقه تدبير الوضع في زنزانة التأديب.

لا تطبق مقتضيات هذه المادة على الأحداث.


> الإحالة: المادة 58 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-23-98/58
> - المادة: المادة 58
> - النص: قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 23.98
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/02/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1725289040597.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
