# المادة 59

من [قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-23-98)

الباب الرابع: الانضباط والأمن بالمؤسسات السجنية › الفرع الثاني: التأديب

يمثل المعتقل أمام لجنة التأديب، وله أن يطالب بمؤازرته من طرف من يختاره لذلك ويقدم توضيحاته شخصيا شفويا أو كتابة. ويمكن لرئيس اللجنة أن يقرر الاستماع لأي شخص بصفته شاهدا، إذا كان يرى في ذلك مصلحة للتوصل إلى الحقيقة.

إذا كان المعتقل لا يفهم اللغة العربية، أو كان غير قادر على التعبير، يستعان قدر الإمكان بترجمان أو بأي شخص آخر، يعين من طرف رئيس اللجنة.

يصدر قرار التدبير، ويبلغ إلى المعتقل كتابة داخل أجل 5 أيام من صدوره. ويجب أن يتضمن القرار بالإضافة إلى ذكر أسباب اتخاذه، التذكير بحق المعتقل في المنازعة فيه.

يمكن للمعتقل الذي صدر في حقه تدبير تأديبي، أن ينازع في القرار داخل أجل 5 أيام من تاريخ تبليغه.

يجب على مدير إدارة السجون، أن يبت في طلب المنازعة، داخل أجل شهر من توصله به، وعليه أن يعلل قراره.

يعتبر عدم الجواب داخل هذا الأجل بمثابة رفض المنازعة.


> الإحالة: المادة 59 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-23-98/59
> - المادة: المادة 59
> - النص: قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 23.98
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/02/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1725289040597.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
