# المادة 12

من [قانون رقم 24.01 يتعلق بعمليات الاستحفاظ](https://madda.ma/ar/loi-24-01)

الباب الثالث: تفويت السندات وإرجاعها

يجوز للطرفين التنصيص في الاتفاقية الإطار المبرمة بينهما على ما يلي:

- – إذا حصل تأخير في دفع ثمن التفويت، فإن الاستحفاظ المعني يظل دون تغيير ولو لم يقم المفوت بتسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعنية في التاريخ المحدد لذلك بسبب تأخير الدفع. ويلزم المفوت إليه بأن يدفع، زيادة على ثمن التفويت، فوائد عن التأخير؛
- – إذا حصل تأخير في تسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ، فإن الاستحفاظ المعني يظل دون تغيير ولو لم يقم المفوت إليه بدفع ثمن التفويت في التاريخ المحدد بسبب عدم تسليم السندات. غير أن المفوت يلتزم، إذا دفع ثمن التفويت إليه، بأن يدفع، زيادة على تسليم السندات، فوائد عن التأخير.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 24.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-01/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 24.01 يتعلق بعمليات الاستحفاظ
> - الرقم: 24.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 شتنبر 2013 (2013-09-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.04.04%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-1726147774153.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
