# المادة 14

من [قانون رقم 24.01 يتعلق بعمليات الاستحفاظ](https://madda.ma/ar/loi-24-01)

الباب الثالث: تفويت السندات وإرجاعها

يجوز للطرفين التنصيص في اتفاقية الإطار المبرمة بينهما على ما يلي:

- – إذا حصل تأخير في دفع ثمن الإرجاع، فإن هذا الثمن يحسب كما لو أن أجل الاستحفاظ المعني حل أصلا في تاريخ الدفع الفعلي للثمن المذكور ولو لم يقم المفوت إليه بتسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعنية في التاريخ المحدد لذلك بسبب تأخير الدفع.

ويلزم المفوت بأن يدفع، زيادة على ثمن الإرجاع المحسوب على ذلك النحو، فوائد عن التأخير؛

- – إذا حصل تأخير في إرجاع القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ ولم يدفع ثمن الإرجاع في التاريخ المحدد لذلك بسبب عدم رد السندات، فإن ثمن الإرجاع لا يطرأ عليه تغيير بحيث لا يلزم المفوت في تاريخ الإرجاع الفعلي للسندات المعروضة للاستحفاظ إلا بدفع ثمن الإرجاع المتفق عليه من قبل؛
- – إذا حصل تأخير في إرجاع القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ وكان ثمن الإرجاع قد دفع إلى المفوت إليه، وجب على هذا الأخير أن يدفع، زيادة على رد السندات، فوائد عن التأخير؛


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 24.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-01/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 24.01 يتعلق بعمليات الاستحفاظ
> - الرقم: 24.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 شتنبر 2013 (2013-09-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.04.04%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-1726147774153.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
