# المادة 24

من [قانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود](https://madda.ma/ar/loi-24-09)

القسم الأول: سلامة المنتوجات والخدمات › الباب الرابع: هيئات تقييم المطابقة

إذا لم تعد الهيئة مستوفية لواحد أو أكثر من شروط منح الاعتماد المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، قامت الإدارة المختصة بتوقيف الاعتماد لمدة محددة بنص تنظيمي يتعين خلالها على المستفيد من الاعتماد أن يتخذ التدابير اللازمة ليتم من جديد استيفاء شرط أو شروط الاعتماد.

يمنع على الهيئة الموقوف اعتمادها القيام طوال مدة التوقيف بالخدمات التي من أجلها تم اعتمادها.

عندما تتخذ الهيئة المعنية التدابير اللازمة من أجل احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، تقوم الإدارة المختصة بمعاينة ذلك.

يسحب الاعتماد إذا انصرمت مدة التوقيف ولم يتم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، أو إذا استمرت الهيئة المعنية، خلال مدة التوقيف، في القيام بالخدمات التي اعتمدت من أجلها.


> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 24.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-09/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: قانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود
> - الرقم: 24.09
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/01/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.140%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA.._-1730458560308.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
