# المادة 43

من [قانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود](https://madda.ma/ar/loi-24-09)

القسم الأول: سلامة المنتوجات والخدمات › الباب السادس: مراقبة السوق › الفرع الثالث: البحث عن المخالفات ومعاينتها

يمكن حجز المنتوجات غير المطابقة لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه، أو المشكوك في سلامتها، من طرف الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه، إثر المعاينات المنجزة في عين المكان أو بعد الحصول على نتائج التحاليل أو التجارب التي أجريت على عينة من المنتوج لدى هيئة معتمدة لتقييم المطابقة.

تترك المنتوجات المحجوزة تحت حراسة حائزها، أو تودع في مكان يختاره الأعوان، إذا تعذر ذلك.

يحرر الأعوان محضر الحجز يشار فيه إلى المنتوج أو المنتوجات المحجوزة. ويوجه محضر الحجز وجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بهذه المنتوجات إلى وكيل الملك الذي حجزت المنتوجات داخل دائرة نفوذه، في حالة عدم إبرام المصالحة أو عدم صدور عقوبة إدارية وفقا للمادة 61 أدناه.


> الإحالة: المادة 43 من القانون رقم 24.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-09/43
> - المادة: المادة 43
> - النص: قانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود
> - الرقم: 24.09
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/01/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.140%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA.._-1730458560308.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
