# المادة 8

من [قانون رقم 24.16 بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية المغرب )MCA-Morocco(](https://madda.ma/ar/loi-24-16)

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ما يخص التعيين في المناصب العليا و مع احترام القواعد المنصوص عليها في الملحق ا بالميثاق السالف الذكر.

يتم تحديد وضعية المدير العام وأجره بموجب عقد يبرم بين مجلس التوجيه الاستراتيجي ممثلا في رئيسه والمعني بالأمر.

مع مراعاة السلط والاختصاصات التي يخولها هذا القانون لمجلس التوجيه الاستراتيجي وللجنة التسيير، يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير شؤون الوكالة. ولهذا الغرض:

- – يقوم بتسيير الوكالة ويتصرف باسمها ويتولى تسيير جميع المصالح وينسق أنشطتها وله صلاحية التعيين في الوكالة وفقا لأحكام هذا القانون:
- – يقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة. ويمثلها إزاء الدولة وكل هيئة عمومية أو خاصة وإزاء الأغيار، ويباشر جميع الأعمال التحفظية ويقيم الدعاوى القضائية بإذن من مجلس التوجيه الاستراتيجي؛
- – يعمل المدير العام بصفته الآمر بصرف نفقات الوكالة وبقبض مواردها، على مسك محاسبة النفقات الملتزم بدفعها ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها؛
- – يعد اجتماعات مجلس التوجيه الاستراتيجي ويحرر تقريرا عن مداولات المجلس.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 24.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-16/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 24.16 بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية المغرب )MCA-Morocco(
> - الرقم: 24.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/30/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1MCA-Morocco-1717081018743.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
