# المادة 15

من [قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات](https://madda.ma/ar/loi-24-86)

الباب الثالث: تصفية الضريبة

الحد الأدنى للضريبة I. - الضريبة المستحقة على جميع الشركات غير الشركات الاجنبية الخاضعة للضريبة بحسب النظام الجزافي وفقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون لا يمكن ان يقل مبلغها في كل سنة محاسبية مهما كانت الحصيلة الخاضعة للضريبة التي حققتها الشركة خلالها عن حد أدنى.

ويتكون أساس الحد الادنى من نتائج الاستغلال المشار اليها في البنود 1 و 2 و 6 من المادة 6 أعلاه.

ويعادل سعر الحد الأدنى:

- – 0.30 % بالنسبة للشريحة المتراوحة ما بين درهم واحد ومليون درهم؛
- – 0.50 % بالنسبة للشريحة المتراوحة ما بين مليون درهم وعشرة ملايين درهم؛
- – 0.75 % بالنسبة لما زاد على ذلك.

على أنه لا يمكن أن يقل مبلغ الحد الادنى للضريبة عن ألف وخمسمائة درهم ولا أن يجاوز مائة ألف درهم في السنة.

ولا تفقد الشركات الحاصل لها عجز التي تدفع مبلغ الحد الأدنى للضريبة الحق في استنزال عجزها من أرباح السنوات المحاسبية التالية وفقا لأحكام المادة 11 أعلاه.

II. - لا يجب أداء مبلغ الحد الأدنى للضريبة على الشركات طوال الستة والثلاثين شهرا الأولى التالية لتاريخ بداية استغلالها.

غير أنه يتوقف تطبيق هذا الاعفاء عند انقضاء فترة الستين شهرا الاولى التالية لتاريخ تأسيس الشركة المعنية.


> الإحالة: المادة 15 من القانون رقم 24.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-86/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات
> - الرقم: 24.86
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.239%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.86-1747321195150.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
