# المادة 19

من [قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات](https://madda.ma/ar/loi-24-86)

الباب الرابع: زائد القيمة الملاحظ والارباح المحققة بمناسبة تخلي شركة عن بعض عناصر أصولها الثابتة أو التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها في شركة أخرى او انقسامها او تغيير شكلها القانوني

زائد القيمة والارباح الناتجة عن عمليات التخلي والتوقف عن مزاولة النشاط وتغيير الشكل القانوني للشركة I.- زائد القيمة الملاحظ والارباح المحققة خلال مزاولة النشاط.

كل شركة تقوم، في اثناء مزاولة نشاطها أو في حالة التخلي عن جزء من مشروعها، بسحب عناصر مادية أو معنوية من أصولها الثابتة او التخلي عنها يكون لها الخيار في ان تستفيد:

- أ) اما من التخفيضات المطبقة على مجمل زائد القيمة الصافي الناتج عن عمليات السحب او على مجمل الربح الصافي الحاصل من التخلي بعد استنزال ناقص القيمة الناتج عن السحب او الخسائر الناجمة عن التخلي.

وتساوي نسبة التخفيض:

- – 25 % اذا كانت المدة الفاصلة بين سنة تملك كل عنصر وقع سحبه من الاصول او التخلي عنه والسنة التي وقع فيها السحب او التخلي تساوي اربع سنوات على الاقل وتقل عن ثماني سنوات؛
- – 50 % اذا كانت المدة المذكورة تساوي او تجاوز ثماني سنوات.
- ب) واما من الاعفاء الكلى بشرط أن تلتزم الشركة المعنية كتابة ان تستثمر مجددا في أموال تجعل منها أصولا ثابتة جميع الحصيلة الصافية لعمليات التخلي المنجزة خلال سنة محاسبية واحدة في أجل لا يجاوز ثلاث سنوات تبتدئ من انصرام السنة المحاسبية المذكورة.

واذا لم يعد، خلال الاجل المقرر اعلاه، استثمار جميع الحصيلة او كان ما أعيد استثماره منها أقل مما يجب فان الضريبة تفرض على المبلغ غير المعاد استثماره من الربح الصافي الناتج عن التخلي، مع مراعاة التخفيضات المقررة في الفقرة أ أعلاه، ويضاف المبلغ المفروضة عليه الضريبة في هذه الحالة إلى السنة المحاسبية التي وقع فيها التخلي.

وعندما تقوم الشركة، قبل السحب أو التخلي، باعادة تقييم عناصر موازنتها تراعي لتحديد نسبة التخفيض الواجب تطبيقها المدة الفاصلة بين سنة اعادة التقييم وسنة الحب أو التخلي.

ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان يطبق التخفيض على الربح المحاسبي الناتج عن الغاء مخصصات معدة لمواجهة نقص في قيمة الاصول.

II . - زائد القيمة الملاحظ والارباح المحققة عند التوقف عن مزاولة النشاط.

اذا وقع حين توقف شركة من الشركات عن مزاولة نشاطها سحب عناصر مادية او معنوية من أصولها الثابتة الى التخلي عنها فان التخفيض المطبق على مجمل زائد القيمة الصافي الناتج عن السحب أو على مجمل الربح الصافي الحاصل من التخلي يكون بنسبة:

- – 50 %اذا كانت المدة الفاصلة بين سنة تأسيس الشركة وسنة السحب او التخلي تساوي اربع سنوات على الاقل وتقل عن ثماني سنوات؛
- – الثلثين اذا كانت المدة المذكورة تساوي او تجاوز ثماني سنوات.

وتطبق أحكام الفقرتين الاخيرتين من البند I أعلاه فيما يخص تحديد مبلغ الارباح ونسب التخفيض الآنفة الذكر.

III. - التعويضات المقبوضة لقاء التوقف عن مزاولة النشاط أو نقل العملاء.

تعتبر التعويضات المقبوضة لقاء التوقف عن مزاولة النشاط أو نقل العملاء بمثابة الارباح الناتجة عن التخلي، وتسري عليها حينئذ أحكام البندين I وII أعلاه.

IV .- تغيير الشكل القانوني لشركة من الشركات اذا كان يترتب عليه اخراجها من نطاق تطبيق الضريبة على الشركات او احداث شخص معنوي جديد.

يدخل في حكم الارباح الناتجة عن التخلي عند التوقف عن مزاولة النشاط وتفرض عليه الضريبة وفق نفس الشروط زائد القيمة الذي تدرجه الشركة في المحاسبة أو تلاحظه الادارة بمناسبة كل تغيير لشكل الشركة القانوني يترتب عليه اخراجها من نطاق تطبيق الضريبة على الشركات او احداث شخص معنوي جديد.

V.- تقييم زائد القيمة الذي تلاحظه الادارة.

تطبق اجراءات التصحيح المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون على زائد القيمة الذي تلاحظه الادارة.


> الإحالة: المادة 19 من القانون رقم 24.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-86/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات
> - الرقم: 24.86
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.239%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.86-1747321195150.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
