# المادة 28

من [قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات](https://madda.ma/ar/loi-24-86)

الباب السادس: الاقرارات المتعلقة بالضريبة

الاقرار بتوقف الشركات عن مزاولة نشاطها أو اندماجها أو انقسامها أو تحويلها I. - في حالة توقف شركة عن مزاولة بعض أو جميع نشاطها أو اندماجها أو انقسامها أو تغيير لشكلها القانوني يؤدى الى اخراجها من نطاق الضريبة على الشركات او الى احداث شخص معنوي جديد، يجب أن يقدم خلال أجل 45 يوما يبتدئ من تاريخ انجاز العمليات المشار اليها أعلاه الاقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة لفترة النشاط الاخيرة، وكذا ان اقتضى الحال، الاقرار المتعلق بالسنة المحاسبية السابقة للفترة المذكورة.

II.- اذا أفضى التوقف عن مزاولة جميع النشاط الى التصفية، وجب أن يتضمن الاقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة لفترة النشاط الاخيرة، زيادة على ما ذكر، الاسم العائلي والشخصي للمصفى وعنوانه وكذا طبيعة ومدى الصلاحيات المخولة اياه.

ويجب على المصفى أن يدلي:

- – خلال مدة التصفية وداخل الأجل المنصوص عليه في البند 1 من المادة 27 أعلاه بإقرار يتعلق بالنتائج المؤقتة التي وقع الحصول عليها خلال فترة كل اثني عشر شهرا؛
- – خلال الخمسة والاربعين يوما (45) التالية لاختتام عمليات التصفية، بالاقرار المتعلق بالنتيجة النهائية، ويبين في هذا الاقرار المكان المحفوظة فيه الوثائق المحاسبية للشركة المصفاة.


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 24.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-86/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات
> - الرقم: 24.86
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.239%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.86-1747321195150.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
