# المادة 29

من [قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات](https://madda.ma/ar/loi-24-86)

الباب السادس: الاقرارات المتعلقة بالضريبة

فرض الضريبة بصورة تلقائية يطلب، في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم، الى الشركة التي لم تقدم إقرارا بحصيلتها الخاضعة للضريبة أو برقم معاملاتها داخل الآجال المنصوص عليها في المادتين 27 و 28 من هذا القانون أن تودع الاقرار المذكور في أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ تسلم الرسالة السالفة الذكر.

واذا لم تودع الشركة اقرارها في أجل الثلاثين يوما المشار اليه أعلاه أخبرتها الادارة في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم بالأسس التي قدرتها وستفرض عليها الضريبة باعتبارها تلقائيا اذا لم تودع اقرارها داخل أجل ثان مدته 30 يوما من تاريخ تسلم رسالة الاخبار المذكورة.

ويصدر في شأن الضرائب المفروضة بهذه الطريقة والعلاوات المتعلقة بها جدول لتحصيلها لا يمكن أن ينازع فيه الا وفق الشروط المقررة في العادة 52 من هذا القانون.

وتراعى في فرض الضريبة بصورة تلقائية الدفعات التي تكون الشركة قد انجزتها بصورة تلقائية قبل اصدار الجدول المتعلق بالتحصيل.


> الإحالة: المادة 29 من القانون رقم 24.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-86/29
> - المادة: المادة 29
> - النص: قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات
> - الرقم: 24.86
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.239%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.86-1747321195150.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
