# المادة 32

من [قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات](https://madda.ma/ar/loi-24-86)

الباب السابع: الالتزامات المحاسبية ومراقبة الضريبة

الأوراق المثبتة للنفقات يجب أن يثبت كل ما تشتريه شركة من سلع أو خدمات من مورد خاضعة للضريبة المهنية (البتانتا) بفاتورة صحيحة أو أية ورقة أخرى يحتج بها، تحرر في اسم المعني بالأمر.

ويجب ان تنص الفاتورة او الوثيقة التي تقوم مقامها على هوية البائع وتاريخ العملية وأثمان وكميات السلع المسلمة والاشغال المنجزة والخدمات المقدمة وعلى جميع المعلومات الأخرى المقررة في نصوص قانونية، ويجب على الشركة أيضا أن تتمم الفاتورات التي كانت محل تسديد ببيان المراجع المتعلقة بطريقة الوفاء.

وتفقد الشركة بعدم مراعاتها الاحكام الواردة أعلاه الحق في أن تدرج بين تكاليفها القابلة للخصم مبلغ الاشرية والاشغال والخدمات المعنية.

غير أن اعادة الادماج التي يبلغها في هذا الشأن مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها على اثر القيام بمراقبة لا تصير نهائية الا اذا عجزت الشركة خلال سير الاجراءات المقررة في المادة 39 بعده عن تتميم فاتوراتها بالمعلومات غير المدلى بها.


> الإحالة: المادة 32 من القانون رقم 24.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-86/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات
> - الرقم: 24.86
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.239%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.86-1747321195150.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
