# المادة 39

من [قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات](https://madda.ma/ar/loi-24-86)

الباب التاسع: الاجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب

التبليغ السابق والنزاعات I. - اذا لاحظ مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها ما يستوجب القيام بتصحيح أساس فرض الضريبة سواء أكان ناتجا عن الاقرار الذى أدلت به الشركة ام مفروضا بصورة تلقائية، وجب عليه أن يبلغ الشركة في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم اسباب التصحيح المزمع القيام به وطبيعته وتفاصيل مبلغه وان يطلب اليها الادلاء بملاحظاتها خلال أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ تسلم رسالة التبليغ، وفي حالة عدم الجواب داخل الاجل المضروب، تفرض الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها الا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 52 من هذا القانون.

II. - اذا تلقى المفتش ملاحظات الشركة داخل الاجل المضروب ورأى أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح وجب عليه ان يقوم ، خلال أجل لا يجاوز 60 يوما من تاريخ تسلم الجواب، بتبليغ الشركة، في رسالة موصى بها مع أشعار بالتسلم، أسباب رفضه الجزئي أو الكلي وأساس فرض الضريبة الذي يرى من الواجب اعتماده مع اخبار الشركة المعنية بأن هذا الاساس سيصير نهائيا ان لم تقدم طعنا في ذلك إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون داخل أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية المذكورة.

III. - يتسلم المفتش المطالبات الموجهة إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ويبلغ مقررات هذه الاخيرة الى الشركات في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم.

IV.- يجوز للشركة أو للإدارة الطعن في مقررات اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.

وتقدم الشركة طعنها في صورة عريضة توجه إلى اللجنة المذكورة في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم داخل أجل لا يجاوز 60 يوما من تاريخ تبليغ مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وتحدد العريضة موضوع الخلاف وتتضمن عرضا للحجج التي تستند اليها الشركة.

ويقدم مدير الضرائب طعن الادارة داخل الاجل المحدد في الفقرة أعلاه.

ويعد عدم تقديم الطعن داخل الاجل المشار إليه أعلاه قبولا ضمنيا لمقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة.

V. - يجب على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة عندما يرفع اليها طعن من قبل الشركة أو الادارة ، أن تقوم ، من جهة ، باخبار الطرف الآخر بذلك في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم داخل أجل الثلاثة أشهر التالي لتاريخ تسلم الطعن مع تبليغه نسخة من العريضة المرفوعة اليها ، وان تطلب ، من جهة أخرى. إلى الادارة في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم تسليمها الملف الضريبي المتعلق بالفترة محل النزاع داخل أجل الثلاثة أشهر التالي لتاريخ تسلم الطلب المذكور.

وفي حالة عدم توجيه الملف الضريبي داخل الأجل المضروب، لا يمكن ان تجاوز أسس فرض الضريبة:

- – اما الاسس التي تم الاقرار بها أو قبولها من لدن الشركة اذا قدمت طعنها داخل الاجل القانوني الى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة؛
- – واما الاسس التي حددتها اللجنة المحلية لتقدير الضريبة في حالة العكس.

وتخبر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة الطرفين بتاريخ انعقاد اجتماعها قبل حلول موعده بما لا يقل عن 30 يوما.

VI.- تحرر فورا جداول لتحصيل المستحقات الاضافية والغرامات المتعلقة بها الناتجة عن الضرائب المفروضة:

- – عند عدم الجواب أو عدم تقديم الطعن داخل الآجال المقررة في البنود I و II و IV أعلاه؛
- – بعد الاتفاق الجزئي أو الكلي المبرم كتابة بين الطرفين خلال اجراءات التصحيح؛
- – عقب صدور المقرر النهائي للجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

VII. - تكون مسطرة التصويت لاغية:

- – في حالة عدم توجيه الاشعار بالتحقيق الى الشركة داخل الاجل المقرر في البند II من المادة 33 أعلاه؛
- – في حالة عدم تبليغ جواب المفتش عن ملاحظات الشركة في الاجل المقرر في البند II أعلاه.

VIII . - تطبق الاحكام الواردة في هذه المادة في حالة تصحيح أسس الضريبة المتعلقة بالشركات التي كانت موضوع اندماج.


> الإحالة: المادة 39 من القانون رقم 24.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-86/39
> - المادة: المادة 39
> - النص: قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات
> - الرقم: 24.86
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.239%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.86-1747321195150.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
