# المادة 41

من [قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات](https://madda.ma/ar/loi-24-86)

الباب التاسع: الاجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب

اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة I . - تحدث لجنة دائمة تسمى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ترفع اليها الطعون في المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة وتعرض عليها النزاعات المشار اليها في الفقرة جيم من البند II بالمادة 40 أعلاه.

تكون اللجنة المذكورة تابعة مباشرة لسلطة الوزير الاول ويكون مقرها بالرباط وتبت في النزاعات المعروضة عليها ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي تسري أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.

وتضم اللجنة:

- – ثلاثة قضاة ينتمون الى السلك القضائي يعينهم الوزير الاول باقتراح من وزير العدل؛
- – اثني عشر موظفا يعينهم الوزير الاول باقتراح من وزير المالية ويجب أن يكونوا حاصلين على تأهيل في ميدان الضرائب أو في المحاسبة أو القانون او الاقتصاد وأن تكون لهم على الاقل رتبة مفتش او رتبة مدرجة في سلم من سلالم الاجور يعادل ذلك، ويلحق الموظفون المذكورون باللجنة؛
- – ثلاثين شخصا من عالم الاعمال يعينهم الوزير الاول لمدة ثلاث سنوات بصفة ممثلين للخاضعين للضريبة ويختارون من بين المرشحين المدرجة أسماؤهم في القوائم المقترحة لتعيين ممثلي الخاضعين للضريبة في حظيرة اللجان المحلية لتقدير الضريبة.

وتنقسم اللجنة الى ثلاث الجان فرعية تتداول كل منها في القضايا المعروضة عليها.

II. - يشرف على سير اللجنة قاض يعينه الوزير الأول.

وتوجه الطعون الى القاضي المشرف على تسيير اللجنة الذي يعهد ببحثها إلى موظف أو أكثر ويوزع الملفات التي يعدها هؤلاء الموظفون على اللجان الفرعية الثلاث.

وتجتمع اللجان الفرعية المذكورة بمسعى من القاضي المشرف على سير اللجنة الذي يوجه الدعوة لممثلي الخاضعين للضريبة برسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم قبل التاريخ المحدد للاجتماعات بما لا يقل عن ثلاثين يوما.

III . - تتركب كل لجنة فرعية من:

- – قاض، رئيسا؛
- – موظفين يعينان بالقرعة من بين الموظفين الذين لم يقوموا ببحث الملف المعروض على اللجنة الفرعية للبت فيه؛
- – ممثلين اثنين للخاضعين للضريبة.

ويحضر الموظفون الذين بحثوا الملفات اجتماعات اللجان الفرعية التي تنظر فيها بوصفهم كتابا مقررين، ويكون لهم صوت استشاري.

وتعقد كل لجنة فرعية العدد اللازم من الجلسات وتستدعي وجوبا ممثل الشركة والعون الذي قام بتبليغ التصحيح أو من ينوب عنه المعين من طرف الادارة وذلك بقصد الاستماع اليهما كل على حدة أو هما معا اما بطلب من أحدهما أو اذا ارتأت أن هذه المواجهة ضرورية ويمكن أن تضيف اليها فيما يخص كل قضية خبيرا أو خبيرين من الموظفين أو غيرهم يكون لهما صوت استشاري ولا يجوز بأي حال أن تصدر اللجنة الفرعية مقرراتها بحضور ممثل الشركة أو وكيله أو ممثل الادارة أو الخبيرين.

ويشترط لصحة مداولات اللجان الفرعية أن يحضر اجتماعاتها الرئيس وعضوان آخران من الاعضاء المشار اليهم في البند I من هذه المادة أحدهما يمثل الخاضعين للضريبة والآخر يمثل الادارة.

وتبت اللجان الفرعية بصفة صحيحة اثر مداولة ثانية اذا حضر الرئيس وعضوان آخران، فان تعادلت الاصوات في جميع الحالات رجح الجانب الذي ينتمي اليه الرئيس.

ويجب أن تكون مقررات اللجان الفرعية مفصلة ومسببة، ويبلغها القاضي المشرف على سير اللجنة الى الاطراف في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم خلال الشهر التالي لتاريخ المقرر.

ويحدد بنص تنظيمي الاجل الاقصى الذي يجب ان يفصل بين تاريخ تقديم الطعن وتاريخ المقرر المتخذ في شأنه.

IV.- يمكن ان تنازع الشركة أمام المحاكم داخل أجل الشهرين التالي لتاريخ وضع الامر بالتحصيل موضع التنفيذ فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على اثر مقرر صادر عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أو المفروضة بصورة تلقائية من لدن الادارة باعتبار الاساس الذي قامت بتبليغه عقب تصريح اللجنة المذكورة بعدم اختصاصها.

ويمكن أن تنازع الادارة أمام المحاكم داخل الاجل نفسه في مقررات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة اذا تبين لها أن هذه الاخيرة بتت بغير حق في مسائل قانونية.


> الإحالة: المادة 41 من القانون رقم 24.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-86/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات
> - الرقم: 24.86
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.239%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.86-1747321195150.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
