# المادة 51

من [قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات](https://madda.ma/ar/loi-24-86)

الباب الحادي عشر: أجل التقادم، المطالبات، اسقاط الضريبة، المقاصة

أجل التقادم يمكن ان تقوم الادارة الى غاية 31 ديسمبر من السنة الرابعة التالية لاختتام ستة محاسبية بتصحيح أوجه النقصان والاخطاء والاغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في تحديد الاسس المفروضة عليها الضريبة أو في حساب الضريبة المتعلقة بالسنة المذكورة.

ويمكن أن يشمل التصحيح الاربع سنوات الأخيرة المتقادمة اذا استنزلت مبالغ العجز المتعلقة بسنوات محاسبية متقادمة من الحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة لفترة غير متقادمة، على ان التصحيح لا يمكن أن يجاوز، في هذه الصورة، مجموع مبالغ العجز المستنزلة من حصيلة الفترة الآنفة الذكر.

واذا كانت الضريبة تستوفي عن طريق الحجز في المنبع بوشر التصحيح بالنسبة إلى الشخص الطبيعي او الاعتباري المكلف بالقيام بالحجز أو دفع مبلغه وذلك إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الرابعة التالية للسنة التي يجب ان تدفع خلالها المبالغ المستحقة الى الخزينة.

وينقطع التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في المادتين 39 و 42 أعلاه فيما يتعلق بعمليات التصحيح التي تعتزم الادارة القيام بها على اثر المراقبة المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون.

ويوقف التقادم طوال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطعن الى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة الى انصرام الشهر الثالث التالي للشهر الذي صدر فيه المقرر بصورة نهائية اما عن اللجنة المذكورة واما عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.


> الإحالة: المادة 51 من القانون رقم 24.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-86/51
> - المادة: المادة 51
> - النص: قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات
> - الرقم: 24.86
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.239%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.86-1747321195150.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
