# المادة 52

من [قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات](https://madda.ma/ar/loi-24-86)

الباب الحادي عشر: أجل التقادم، المطالبات، اسقاط الضريبة، المقاصة

المطالبات يجب على الشركات التي تنازع في جميع او بعض مبلغ الضريبة المفروضة عليها ان توجه مطالبها الى مدير الضرائب:

- أ) في حالة دفع الضريبة بصورة تلقائية: داخل الستة أشهر التالية لانصرام الآجال المقررة في المادتين 27 و 28 اعلاه فيما يتعلق بإيداع الاقرارات المنصوص عليها في هاتين المادتين؛

ب)في حالة فرض الضريبة عن طريق اصدار جدول: داخل الستة أشهر التالية للشهر الذي يوضع خلاله الجدول موضع التنفيذ.

وبعد البحث، يبت في المطالب المشار اليها اعلاه الوزير المكلف بالمالية او الشخص الذي يفوض اليه ذلك وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924) في شأن استيفاء الديون المستحقة للدولة، وذلك من غير الاخلال بحق الشركة الطالبة في رفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال أجل الشهر التالي لتاريخ تبليغ مقرر الادارة.

واذا لم تجب الإدارة خلال أجل الستة أشهر التالي لتاريخ المطالبة، جاز للشركة الطالبة ايضا ان ترفع دعوى إلى المحكمة المختصة داخل أجل الشهر التالي لانصرام أجل الجواب.


> الإحالة: المادة 52 من القانون رقم 24.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-86/52
> - المادة: المادة 52
> - النص: قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات
> - الرقم: 24.86
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.239%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.86-1747321195150.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
