# المادة 53

من [قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات](https://madda.ma/ar/loi-24-86)

الباب الحادي عشر: أجل التقادم، المطالبات، اسقاط الضريبة، المقاصة

الاسقاطات والاعفاءات والتخفيضات

- 1 - على الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من قبله أن يقرر داخل أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 51 من هذا القانون اسقاط بعض او جميع المبالغ المطالب بها على وجه الضريبة اذا ثبت أنها زائدة على المبلغ المستحق أو أن الأمر يتعلق بضريبة فرضت مرتين او فرضت بغير موجب صحيح.
- 2 - يجوز له أن يسمح، بناء على طلب الشركة ومراعاة للظروف التي تبرر بها طلبها، بالاعفاء أو التخفيض من الغرامات والجزاءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ومن علاوة التأخير المقررة في المادة 6 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.


> الإحالة: المادة 53 من القانون رقم 24.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-86/53
> - المادة: المادة 53
> - النص: قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات
> - الرقم: 24.86
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.239%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.86-1747321195150.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
