# المادة 7

من [قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات](https://madda.ma/ar/loi-24-86)

الباب الثاني: الاساس المفروضة عليه الضريبة

التكاليف القابلة للخصم تشمل التكاليف القابلة للخصم بحسب مدلول المادة 5 أعلاه:

1-أشرية المواد والمنتجات؛

2-المصاريف التي يستلزمها المستخدمون واليد العاملة والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بذلك، ومن بينها المساعدة على السكنى والتعويضات عن التمثيل وغير ذلك من المنافع النقدية أو العينية الممنوحة لمستخدمي الشركة؛

3-المصاريف العامة التي وقع الالتزام بها أو تحملها لما يتطلبه الاستغلال، ومن بينها الهدايا المقدمة على سبيل الاعلان التي لا تجاوز قيمة الواحدة منها 100 درهم وتحمل اما اسم الشركة أو شعارها واما علامة المنتجات التي تصنعها أو تتجر فيها؛

- 4- مصاريف التأسيس التي يمكن ان تستنزلها الشركة من نتيجة السنوات المحاسبية الأولى التي تحصل فيها على ربح، ما لم يباشر استهلاكها بنسب ثابتة على مدى خمس سنوات ابتداء من السنة الأولى المثبتة خلالها بالمحاسبة؛

5-الضرائب والرسوم التي تتحملها الشركة ومن بينها حصص الضرائب الاضافية المصدرة خلال السنة المحاسبية ما عدا الضريبة على الشركات والضريبة الحضرية في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 بعده؛

6-الفوائد والعلاوات المترتبة على تأخير دفع الضرائب القابلة للخصم؛

7-استهلاك الاموال المادية والمعنوية التي تنقص قيمتها بمرور الزمن أو الاستعمال.

ويقع خصم الاستهلاك المذكور ابتداء من فاتح شهر تملك الأموال، على أنه يجوز للشركة اذا تعلق الأمر بأموال منقولة لا تستعمل في الحال، ان تؤجل استهلاكها إلى فاتح شهر استعمالها بالفعل.

ويتم الخصم في حدود النسب المعمول بها وفقا لأعراف كل مهنة او صناعة أو فرع من فروع النشاط، ويتوقف على قيد الاموال في حساب للأصول الثابتة وعلى اثبات استهلاكها في المحاسبة بصورة منتظمة.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات التي تسلمت مكافأة على التجهيز تتعلق جميعها بالسنة المحاسبية التي تم تسلمها خلالها ان تقوم، خلال هذه السنة أو السنة التي وقع فيها تملك التجهيزات المعنية، باستهلاك استثنائي يساوي مبلغه مبلغ المكافأة.

وتفقد الشركات التي لا تدرج في المحاسبة مخصصات الاستهلاك المتعلقة بسنة محاسبية معينة الحق في خصم القسط السنوي المغفل تقييده من نتيجة السنة المحاسبية المذكورة ولكنها تحتفظ بحق مباشرة هذا الخصم ابتداء من السنة المحاسبية الأولى التي تلي فترة الاستهلاك العادية، واذا أدرج ثمن تملك الاموال القابلة للاستهلاك خطأ في المصاريف العامة لسنة محاسبية غير متقادمة وتبين هذا الخطأ للإدارة او للشركة نفسها وجبت تسوية وضعية الشركة ومباشرة الاستهلاكات العادية ابتداء من السنة المحاسبية التي تلي تاريخ التسوية؛

8-المخصصات المعدة لمواجهة نقص في قيمة عناصر الاصول او تكاليف او خسائر غير حاصلة ولكنها محتملة الحصول بحسب واقع الحال، ويجب أن تكون التكاليف والخسائر محددة بكل دقة من حيث طبيعتها وقابلة لتقييم مقارب من حيث مبلغها.

واذا تم خلال سنة محاسبية لاحقة استخدام جميع او بعض المخصصات المذكورة لغير الغرض التي هي معدة له او لم يعد هناك ما يدعو إليها، أعيد ادراجها في نتائج السنة المحاسبية المذكورة، واذا لم تنجز الشركة بنفسها تسوية الوضعية قامت الادارة بالتصحيحات اللازمة.

وكل مخصصات مؤسسة بصورة غير قانونية تمت معاينتها في حسابات سنة محاسبية غير متقادمة يجب، ايا كان تاريخ تأسيسها، أن يعاد ادراجها في نتائج السنة المحاسبية التي وقع خلالها تقييدها في المحاسبة بغير موجب.

واذا تقادمت السنة المحاسبية الواجب ان تدرج في حسابها المخصصات التي لم تعد الحاجة تدعو اليها المؤسسة بصورة غير قانونية، بوشرت التسوية في السنة المحاسبية الأولى من الفترة غير المتقادمة؛

9-الهبات النقدية والعينية الممنوحة:

- أ) للأوقاف العامة والتعاون الوطني؛

ب)للجمعيات المصرح بأنها ذات منفعة عامة وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات اذا كانت تسعى لغرض احساني أو علمي أو ثقافي أو أدبى أو تربوي أو رياضي أو تعليمي أو صحي؛

- ج) للمؤسسات العامة التي تكون مهمتها الاساسية تقديم علاجات صحية أو القيام بأعمال في مجالات الثقافة والتعليم والبحث؛
- د) للعصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.335 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)؛
- ه) للجنة الأولمبية الوطنية المغربية والجامعات الرياضية المؤسسة بصورة قانونية؛
- و) للمشاريع الاجتماعية التابعة للمقاولات العامة أو الخاصة في حدود اثنين في الألف (2‰ ) من رقم معاملات الواهب؛
- ز) للمشاريع الاجتماعية التابعة للمؤسسات التي يأذن لها قانون تأسيسها في الحصول على هبات في حدود اثنين في الالف (2 ‰) من رقم معاملات الواهب.
- 10- المصاريف المالية مثل:
- أ) المصاريف البنكية والفوائد المدفوعة للغير أو لهيئات معتمدة مكافأة على عملية للائتمان أو الاقتراض؛

ب)الفوائد المدفوعة الى الشركاء عن المبالغ التي دفعوها مقدما الى الشركة لما يستلزمه الاستغلال، بشرط ان يكون رأس مال الشركة قد تم دفعه بكامله.

على ان مجموع المبالغ المترتبة عليها الفوائد القابلة للخصم لا يجوز أن يفوق مبلغ رأس مال الشركة كما لا يجوز أن يتعدى سعر الفوائد القابلة للخصم السعر الاساسي الذي يطبقه بنك المغرب زائد نقطتين فيما يخص اعادة خصم الأوراق التجارية الخاصة ذات الأمد القصير؛

- ج) المبالغ المدفوعة فيما يتعلق بالفوائد المترتبة على أذون الصندوق اذا توافرت الشروط الثلاثة التالية:
- – ان تستعمل الاموال المقترضة لما يستلزمه الاستغلال؛
- – ان تتسلم مؤسسة بنكية مبلغ اصدار الأذون المذكورة وتقوم بدفع الفوائد المترتبة على ذلك؛
- – ان تضيف الشركة الى الاقرار المنصوص عليه في المادة 30 من هذا القانون قائمة المستفيدين من الفوائد المشار إليها أعلاه مع بيان اسمائهم وعناوينهم وارقام بطائق تعريفهم الوطنية أو اذا تعلق الأمر بشركات ارقام قيدها في سجل الضريبة على الشركات وكذا تاريخ الدفع ومجموع المبالغ المدفوعة إلى كل مستفيد.
- 11- مختلف الخسائر المتعلقة بالاستغلال.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 24.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-86/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات
> - الرقم: 24.86
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.239%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.86-1747321195150.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
