# المادة 24 المكررة

من [قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات](https://madda.ma/ar/loi-24-96)

الباب الأول: النظام القانوني للمواصلات › الفصل الثامن: أحكام مشتركة

يلزم كل متعهد باتخاذ جميع التدابير قصد الامتثال لمتطلبات الدفاع الوطني والأمن العام وصلاحيات السلطة القضائية.

ولهذا الغرض، فإنه يلزم بما يلي:

- أ- ضمان السير المنتظم لمنشآت شبكاته وحمايتها، ولا سيما بوضع وسائل المواصلات أو وسائل وآليات ملائمة من أجل مواجهة الأخطار والتهديدات والاعتداءات، كيفما كانت طبيعتها. ويضمن القيام، داخل أقرب الآجال، بتفعيل الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة بتفادي العواقب المترتبة عن أعطاب منشآتهم أو تعطيلها أو إتلافها؛
- ب- تلبية حاجات الدفاع الوطني والأمن العام وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- ج- وضع رهن إشارة السلطات المؤهلة وسائل المواصلات والآليات الضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها ولاسيما بنشر التجهيزات ووسائل المواصلات والآليات المتطلبة لهذا الغرض وذلك على نفقته ولحساب هذه السلطات، مع أخذ التطورات التكنولوجية وطبيعة المخاطر والتهديدات والاعتداءات بعين الاعتبار؛
- د- إخبار السلطات المعنية والوكالة في أجل لا يجوز أن يقل عن ثلاثة (3) أشهر أو يتجاوز سنة (1) واحدة، بكل مشروع التطوير شبكاته أو الخدمات المعروضة والذي من شأنه أن يتطلب تحديث الوسائل المستعملة من لدن السلطات المذكورة أو الموضوعة رهن إشارتها. يتحمل المتعهد النفقات والتكاليف الناتجة عن هذا التحديث وذلك بإدماجه في المشروع المذكور مع ضرورة التقيد بالمتطلبات المحددة بتشاور مع السلطات المذكورة؛

هـ- إنشاء وصلات مخصصة للدفاع الوطني أو الأمن العام خلال أوقات الأزمات أو في حالة الضرورة الملحة وفق الكيفيات المحددة مع المصالح المعنية للدولة؛

- و- إعداد وتفعيل المخططات الخاصة بالإسعافات المستعجلة والموضوعة دوريا بتشاور مع الهيآت المكلفة بالإسعافات المستعجلة والسلطات المحلية. ويتعين أن ترسل هذه المخططات سنويا إلى الوكالة وأن توضع رهن إشارة الهيئات المختصة، بناء على طلب منها. ويشرع في تنفيذ هذه المخططات بناء على طلب من الهيئات المذكورة أو من الوكالة وفق الكيفيات التي تحددها الأطراف المعنية؛
- ز- تفعيل كل ما من شأنه أن يضمن في حالة أزمة، استمرار الخدمة لصالح جميع المستفيدين. ويتخذ المتعهدون، بصفة أولية، طوال مدة هذه الأزمات التدابير الضرورية للمحافظة على سلامة سير الشبكة لا سيما الشبكة المستعملة لأغراض الدفاع الوطني والأمن العام والبنيات التحتية التي تكتسي أهمية حيوية والتي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.

يقدم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات، بطلب من الوكالة أو السلطة الحكومية المكلفة بأمن نظم المعلومات، مساعدتهم إلى السلطة المذكورة بغية تمكينها من تأمين المهام الموكولة إليها.

يجوز للوكالة أن تفرض على كل متعهد إخضاع تجهيزاته أو شبكاته أو خدماته إلى مراقبة أمنها وسلامتها من قبل مصلحة تابعة للدولة أو هيئة مؤهلة مستقلة تعينها الوكالة، وأن توافيها نتائج هذه المراقبة. ولهذا الغرض، يقدم المتعهد إلى مصلحة الدولة أو الهيئة المكلفة بالمراقبة جميع المعلومات اللازمة ويمكنها من ولوج معداتها لتقييم أمن وسلامة خدماته وشبكاته، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بمخططاته الأمنية. ويتحمل المتعهد تكلفة المراقبة.

تضمن المصلحة التابعة للدولة أو الهيئة المكلفة بالمراقبة سرية المعلومات التي تم الحصول عليها من المتعهدين.

تحدد شروط تطبيق هذه المادة، ولا سيما كيفيات تعيين الهيئة المكلفة بالمراقبة، بنص تنظيمي.


---

[24] تمت إضافة المادة 24 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 121.12 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 24 المكررة من القانون رقم 24.96 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-96/24-bis
> - المادة: المادة 24 المكررة
> - النص: قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات
> - الرقم: 24.96
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/21/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.96%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA-1732195567042.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
