# المادة 29

من [قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات](https://madda.ma/ar/loi-24-96)

الباب الثاني: الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

تقوم الوكالة بإعداد الدراسات والاجراءات التنظيمية المتعلقة بقطاع المواصلات.

تتولى مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية وتسهر كذلك على التقيد بالشروط العامة للاستغلال المشار إليها في المادة 10 أعلاه.

ولهذا الغرض، تتولى الوكالة على الخصوص:

- 1- إعداد الاقتراحات الرامية إلى تنظيم الإطار القانوني والاقتصادي والأمني الذي تمارس فيه أنشطة المواصلات إما بطلب من السلطة الحكومية المختصة أو بمبادرة من الوكالة. وبهذه الصفة تقوم الوكالة بتحضير مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المتعلقة بنظام مختلف أنشطة المتعهدين المتدخلين في قطاع المواصلات؛
- 2- إعداد وتحيين نصوص دفاتر التحملات التي تحدد حقوق وواجبات متعهدي الشبكات العامة بتعاون مع المصالح الوزارية المعنية والجهات المسؤولة عن الأمن العام؛
- 3- دراسة طلبات التراخيص، واعداد ومتابعة إجراءات منح التراخيص بواسطة الاعلانات عن المنافسة، وكذلك يتسلم التصاريح المسبقة المتعلقة بأنشطة المواصلات المرتبطة بنظام التراخيص وبتسليم الأذون، وإعداد التراخيص ودفاتر التحملات المرتبطة بها والسهر على التقيد ببنود التراخيص الممنوحة لمختلف المتعهدين أو لأي متدخل آخر في القطاع ؛
- 4- اقتراح المواصفات والاجراءات التقنية للموافقة على المختبرات المكلفة بالتجاريب والقياسات؛
- 5- تحديد المواصفات التقنية والادارية للموافقة على المعدات الطرفية والتجهيزات الراديو كهربائية وتحديد الضوابط التقنية أو المنهجية المطبقة على الشبكات كيفما كانت طبيعتها الممكن ربطها بالشبكات العامة للمواصلات وبكل شبكة للمواصلات مفتوحة للعموم. ولا يواجه الأغيار بهذه المواصفات والضوابط إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية؛
- 6- السهر على تفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالخدمة الأساسية والتقيد بها بما في ذلك مراقبة إنجاز مهام وبرامج الخدمة الأساسية واقتراح الحدود العليا للتسعيرة فيما يخص الخدمات المرتبطة بها، عند الاقتضاء. ولهذا الغرض، فإنها تتحمل كل المصاريف المتعلقة بالأبحاث والدراسات والمراقبة ذات الصلة بإنجاز المهام والبرامج الخاصة بالخدمة الأساسية؛
- 7- المساهمة مع السلطة الحكومية المختصة في عضوية اللجنة الدائمة للمواصلات الراديو كهربائية المحدثة بالمرسوم الملكي رقم 675.66 بتاريخ 6 رمضان 1386 (19 ديسمبر 1966)، وفي اللقاءات الدولية التي تعنى بشؤون طيف الترددات الراديو كهربائية وتقنين المواصلات والمشاركة في أعمال الهيئات الوطنية أو الأجنبية التي تهتم بمناقشة وتحسين تقنين وتدبير المواصلات؛
- 8- القيام لحساب الدولة بتدبير ومراقبة استخدام طيف الترددات الراديو كهربائية. ولهذا الغرض، تقوم بتعيين الترددات المرتبطة بالترخيص وبالإذن المنصوص عليهما في المادتين 2 و 3 من هذا القانون ولكل التجهيزات الطرفية الراديو كهربائية، شريطة تسديد المستفيد للإتاوة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون، واقتراح وتفعيل عمليات إعادة تهيئة طيف الترددات لأجل تحرير بعض أشرطة الترددات وضمان مراقبة الإرسالات الراديو كهربائية وتحيين المخطط والجذاذة الوطنية للترددات؛
- 9- القيام لحساب الدولة بالسهر على التقيد بالأنظمة الجاري بها العمل وببنود التراخيص والأذون والموافقات المسلمة في قطاع المواصلات، ولهذا الغرض تتلقى الوكالة وتحلل جميع المعلومات والوثائق المطلوبة من متعهدي الشبكات وخدمات المواصلات وذلك في نطاق الترخيص المسلم لهم وشروط دفاتر التحملات وتطلب، عند الاقتضاء، التوضيحات والمعلومات التكميلية اللازمة؛
- 10- متابعة تطوير تكنولوجيات الإعلام لحساب الدولة وإدارة المشاريع والبرامج التي تندرج في هذا الإطار بطلب من الحكومة؛
- 11- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال أسماء مجال الأنترنيت المشار إليها برمز «ma.» و«.المغرب» على الحكومة والتي تمكن من التعرف على عناوين الأنترنيت المطابقة للتراب الوطني؛
- 12- تخصيص أسماء مجال الانترنيت (نقطة ma) المشار إليها برمز «ma.» والتي تمكن من التعرف على عناوين الانترنيت المنبثقة من التراب الوطني؛
- 13- تفعيل تدابير موضوعية وملائمة وشفافة وغير تمييزية في إطار الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تهدف إلى تسهيل إدخال خدمات جديدة وتشجيع تكيف أسواق المواصلات مع التطورات التكنولوجية؛
- 14- السهر على احترام متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ومقدمي خدمات المواصلات لحقوق المستعملين طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛
- 15- اعتماد مكاتب الفحص المنصوص عليها في المادة 22 المكررة مرتين في هذا القانون.


---

[29] تم تغيير وتتميم المادة 29 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 121.12 ، سالف الذكر. -تم نسخ أحكام المقاطع 6 و 12 و 13 من الفقرة الثالثة من المادة 29 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 93.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.57 صادر في 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6166 بتاريخ 25 شعبان 1434 (4 يوليو 2013)، ص 4874. - تم تغيير وتتميم المادة 29 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 29.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.43 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5520 بتاريخ 8 ربيع الآخر 1428 (26 أبريل 2007)، ص 1319.

> الإحالة: المادة 29 من القانون رقم 24.96 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-96/29
> - المادة: المادة 29
> - النص: قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات
> - الرقم: 24.96
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/21/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.96%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA-1732195567042.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
