# المادة 30

من [قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات](https://madda.ma/ar/loi-24-96)

الباب الثاني: الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

دون الإخلال أحكام المادة 29 المكررة أعلاه، يوجه مدير الوكالة إلى المرخص له بإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات في حالة عدم تقيد هذا الأخير بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بنشاطه أو دفتر التحملات الخاص به والمقررات الصادرة لأجل تطبيقها، إعذارا يدعوه بموجبه إلى الكف عن المخالفة داخل أجل يحدده، على ألا يقل هذا الأجل عن ثمانية (8) أيام وألا يتجاوز ستين (60) يوما.

يجوز نشر هذا الإعذار على العموم مع وجوب الامتثال لمراحل وسيطة داخل نفس الأجل.

كما يجوز لمدير الوكالة أن يجبر المتعهد المعني بالأمر على دفع غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير تعادل 1% من رقم المعاملات المتوسط اليومي الذي تم إنجازه في إطار الترخيص أو التراخيص التي تمت معاينة الإخلال في شأنها، دون احتساب الضرائب لآخر سنة محاسبية منتهية.

في حالة عدم امتثال المرخص له للإعذار الموجه إليه، يتعرض للعقوبات التالية:

- أ) إنذار موجه إليه من طرف مدير الوكالة ويمكن لهذا الإنذار، بعد تبليغه للمعني بالأمر، أن ينشر بالجريدة الرسمية. يتولى المدير، فورا، إخبار مجلس الوكالة بهذا الإنذار؛
- ب) غرامة مالية يحدد مبلغها من طرف لجنة المخالفات المنصوص عليها في المادة 31 المكررة من هذا القانون تتناسب مع جسامة الإخلالات والامتيازات الناتجة عنها. ولا يمكن أن يتجاوز هذا المبلغ 2% من رقم المعاملات دون احتساب الضرائب لآخر سنة محاسبية منتهية والذي تم إنجازه في إطار الترخيص أو التراخيص التي تمت معاينة الإخلال في شأنها. وترفع هذه النسبة إلى 5% في حالة خرق جديد لنفس الالتزامات. وفي غياب أي نشاط يساعد على تحديد هذا السقف، لا يمكن لمبلغ هذه الغرامة أن يتجاوز مليوني (2.000.000) درهم ويرفع إلى خمسة ملايين (5.000.000) درهم في حالة خرق جديد لنفس الالتزامات؛

يتولى مدير الوكالة، فورا، إخبار رئيس مجلس إدارة الوكالة بالعقوبة الصادرة.

لا يتوقف تنفيذ القرارات التي تتخذها لجنة المخالفات تطبيقا لأحكام هذه المادة بالطعون المقدمة ضدها. غير أنه يجوز أن يؤمر بإيقاف تنفيذ القرار إذا كان من الممكن أن ينتج آثارا جسيمة واضحة على المتعهد المعني بالأمر.

تدفع الغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة «ب» أعلاه والغرامة التهديدية اليومية المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة إلى الخزينة العامة. ويتم تحصيلهما وفقا للأحكام التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.

مع مراعاة الأحكام المعمول بها والمتعلقة بآجال التقادم، تنفذ العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين «أ» و «ب» أعلاه ولو تعلق الأمر بمخالفة توقف أثرها أو بممارسة وضع المتعهد المعني حدا لها.

- ج) توقيف صلاحية الترخيص كليا أو جزئيا لمدة دون لا تتجاوز ثلاثين يوما؛

− توقيف صلاحية الترخيص مؤقتا أو تقليص مدته دون أن يتجاوز خذا التقليص سنة واحدة؛

− أو سحب الترخيص بصفة نهائية.

يتم توقيف الترخيص من طرف السلطة الحكومية المختصة، باقتراح من مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ويسحب الترخيص بمرسوم باقتراح من مدير الوكالة.

لا يمكن اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد إشعار المعني بالأمر بالأفعال المنسوبة إليه وتمكينه من الاطلاع على ملفه والإدلاء بمبرراته الكتابية وذلك في الأجل الذي يحدده مدير الوكالة.

لا تمنح العقوبات المتخذة بموجب (ج) أعلاه الحق في أي تعويض لصالح المخالف وتتخذ الوكالة أو تقترح على الإدارة التدابير الضرورية لضمان استمرارية الخدمة وحماية مصالح المرتفقين.

في حالة المساس بالأنظمة المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العام، يحق لمدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن يوقف فورا الإذن أو الترخيص أو استغلال الخدمات ذات القيمة المضافة المشار إليها في المواد من 2 إلى 5 من هذا القانون وذلك بقرار معلل وبعد إخبار السلطة الحكومية المختصة.

وعلاوة على ذلك، تحجز في الحال التجهيزات موضوع الترخيص أو الإذن أو الاستغلال.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.


---

[31] تم تغيير وتتميم المادة 30 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 121.12 ، سالف الذكر. - تم نسخ وتعويض المادة 30 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 55.01 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 24.96 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-96/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات
> - الرقم: 24.96
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/21/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.96%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA-1732195567042.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
