# المادة 31

من [قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات](https://madda.ma/ar/loi-24-96)

الباب الثاني: الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

إذا لم يتقيد صاحب ترخيص باستعمال الترددات الراديو كهربائية أو صاحب الإذن أو صاحب التصريح بفتح خدمة ذات قيمة مضافة بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية أو بموجب بنود دفتر تحملاته أو القرارات الصادرة لأجل تطبيقها وكذا بالشروط المحددة بمناسبة تعيين الترددات أو ببنود الإذن أو التصريح، يوجه إليه مدير الوكالة إعذارا بضرورة التقيد بالالتزامات المذكورة داخل الأجل الذي يحدده له، على ألا يقل هذا الأجل عن ثمانية (8) أيام وألا يتجاوز ستين (60) يوما.

يحق لمدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إذا لم يلتزم صاحب الترخيص أو الإذن أو التصريح المشار إليه في الفقرة السابقة ببنود الإنذار، أن يتخذ في حقه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 29 المكررة أو 30 أعلاه.

لا يمكن اتخاذ هذه العقوبات في حق المرخص له إلا بعد إشعاره بالأفعال المنسوبة إليه وتمكينه من الاطلاع على ملفه والإدلاء بملاحظاته الكتابية أو الشفوية.


---

[32] تم تغيير وتتميم المادة 31 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون 121.12 ، سالف الذكر. - تم تغيير وتتميم المادة 31 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون 55.01 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 31 من القانون رقم 24.96 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-96/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات
> - الرقم: 24.96
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/21/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.96%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA-1732195567042.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
