# المادة 27

من [قانون رقم 25.10 يتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا](https://madda.ma/ar/loi-25-10)

القسم الأول: تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارشيكا › الباب الرابع: تنفيذ تصميم التهيئة

تطبق أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير داخل مجموع المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه مع مراعاة الأحكام التالية:

- 1- يحدد وفق المسطرة الخاصة لنزع الملكية المنصوص عليها في هذا القانون التعويض المستحق لملاك الأراضي المجاورة للطرق العامة الجماعية عملا بالمادة 37 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90 ؛
- 2- يمنع القيام داخل حدود المنطقة بأي بناء قبل الحصول على رخصة للبناء. ويسلم مدير وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا رخصة البناء ورخصة السكن وشهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه، بعد استشارة المصالح التقنية المعنية، ويبلغ هذا الأخير في الحال نسخة من الوثائق المذكورة إلى رئيس المجلس أو المجالس الجماعية المعنية؛
- 3- تسلم رخصة البناء عندما يثبت أن المبنى المزمع إقامته يستجيب لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما المقتضيات الواردة في تصميم التهيئة المصادق عليه؛
- 4- تنتهي صلاحية رخصة البناء إذا لم يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المنشأة المنصوص عليها في التصميم المأذون به عند انصرام أجل سنة يبتدئ من تاريخ تسليم الرخصة و إذا لم يتم الانتهاء من البناء داخل الأجل المحدد في رخصة البناء بالنظر إلى حجم أشغال البناء؛
- 5- تعتبر الاستعانة بمهندس معماري يزاول المهنة بصفة حرة وبمهندسين متخصصين داخل منطقة التهيئة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إجبارية بالنسبة إلى جميع المهام المنصوص عليها في المادتين 50 و 53 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90 مهما بلغت مساحة المباني؛
- 6- يجوز لمدير الوكالة أن يأذن، عند الضرورة، في تغيير الغرض المخصص له كل مبنى سلمت في شأنه رخصة بناء أو رخصة سكن أو شهادة مطابقة وذلك بعد التأكد من أن التغيير المذكور مطابق للغرض المخصص له القطاع المعني بالأمر ولتصميم المبنى ومن أنه لا يمكن أن يتسبب في أي أذى بالنسبة إلى السكان وإلى مستعملي المباني المجاورة؛
- 7- يقوم بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والقانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90 وأحكام ضوابط البناء أو التعمير المطبقة داخل منطقة التهيئة المحددة في المادة الأولى أعلاه؛
- – ضباط الشرطة القضائية؛
- – الأعوان المحلفون التابعون للوكالة والمشار إليهم في المادة 52 أدناه؛
- 8- يقوم ضابط الشرطة القضائية الذي أثبت إحدى المخالفات المذكورة بتحرير محضر عن ذلك يوجهه داخل أجل ثلاثة أيام إلى مدير الوكالة وإلى العامل المعني ورئيس المجلس أو المجالس الجماعية المعنية وإلى المخالف؛

يوجه مدير الوكالة المحاضر التي حررها الأعوان المحلفون التابعون للوكالة إلى السلطات المشار إليها أعلاه وكذا إلى المخالف؛

عندما تكون أشغال البناء جارية، يبلغ مدير الوكالة، فور تسلمه المحضر، إلى المخالف الأمر بوقف أشغال الورش في الحال مع حجز أدوات البناء؛

- 9- لأجل تطبيق المادة 66 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90 ، تودع الشكاية المنصوص عليها في المادة 66 المذكورة من لدن مدير الوكالة أو العامل المعني لدى وكيل الملك المختص قصد إجراء المتابعات ضد المخالفين؛
- 10- لأجل تطبيق المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90:
- – يأمر مدير الوكالة المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة؛
- – يقوم مدير الوكالة بالإخبار المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 67 المذكورة؛
- 11- لأجل تطبيق المادة 68 من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 ، يأمر العامل المعني بطلب من مدير الوكالة أو تلقائيا بالهدم الكلي أو الجزئي للمباني غير القانونية؛

لا تطبق داخل منطقة التهيئة أحكام المواد 10 و 11 و 12 و 18 إلى غاية 28 و 30 إلى غاية 36 و 38 (الفقرتين 1 و 2) و 41 و 43 (الفقرة 1) و 45 و 46 و 48 و 49 و 54 و 55 (الفقرة

- 3) و 58 (الفقرة 2) و 63 إلى غاية 65 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90.


> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 25.10 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-25-10/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قانون رقم 25.10 يتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا
> - الرقم: 25.10
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/01/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.10.144%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2025.10%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%20...-1730458045907.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
