# المادة 31

من [قانون رقم 25.10 يتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا](https://madda.ma/ar/loi-25-10)

القسم الأول: تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارشيكا › الباب الرابع: تنفيذ تصميم التهيئة

يطبق القانون رقم 25.90 المتعلق بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات داخل حدود المنطقة المشار في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة الأحكام التالية:

- 1- يودع طلب الإذن في إحداث التجزئة بمقر وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا؛
- 2- يسلم مدير الوكالة الإذن بإحداث التجزئة المنصوص عليه في المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 بعد استشارة المصالح التقنية المعنية. و يسلم الإذن المذكور بإحداث التجزئة عندما يثبت أن التجزئة المزمع إحداثها متوفرة فيها الشروط التي تفرضها أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما الأحكام الواردة في تصميم التهيئة.

يبلغ مدير الوكالة في الحال نسخة من الإذن المذكور إلى رئيس المجلس أو المجالس الجماعية المعنية؛

- 3- يجوز لمدير الوكالة أن يأذن مباشرة بمشاريع إحداث التجزئات المشار إليها في المادة 21 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 ؛
- 4- يقوم مدير الوكالة حسب الحالة بتحرير وتسليم محضر التسلم المؤقت للأشغال ووثيقة معاينة عدم المطابقة وشهادة إثبات التسلم النهائي المنصوص عليها في المواد 24 و 26 و 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90.

يرأس مدير الوكالة لهذه الغاية اللجنة المنصوص عليها في المادة 24 المذكورة؛

- 5- يقوم مدير الوكالة بتسليم أو توجيه الشهادات والإنذار المنصوص عليها في المواد 35 و 40 و 41 و 42 و 61 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 ؛
- 6- يودع كذلك بمقر الوكالة نظام الأجزاء المشتركة المنصوص عليه في المادة 45 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 ؛
- 7- يجب كذلك أن توضع المستندات المشار إليها في المادة 46 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 رهن تصرف الجمهور بمقر الوكالة؛
- 8- يسلم مدير الوكالة الإذن في إحداث مجموعة سكنية. ويبلغ في الحال نسخة من الإذن المذكور إلى رئيس المجلس الجماعي أو المجالس الجماعية المعنية؛
- 9- يسلم مدير الوكالة الإذن في تقسيم العقارات المنصوص علية في المادة 58 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 بعد استطلاع رأي المحافظة على الأملاك العقارية المختصة. ويبلغ مدير الوكالة في الحال نسخة من الإذن المذكور إلى رئيس المجلس الجماعي أو المجالس الجماعية المعنية؛
- 10- يقوم بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والقانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 داخل حدود المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه:
- – ضباط الشرطة القضائية؛
- – الأعوان المحلفون التابعون للوكالة والمشار إليهم في المادة 52 أدناه؛
- 11- يقوم ضابط الشرطة القضائية الذي أثبت مخالفة من المخالفات المذكورة بتحرير محضر عن ذلك يوجهه في أقرب الآجال إلى وكيل الملك وإلى مدير الوكالة وإلى العامل المعني ورئيس المجلس الجماعي أو المجالس الجماعية المعنية وإلى المخالف؛

يوجه مدير الوكالة المحاضر التي حررها الأعوان المحلفون التابعون للوكالة إلى السلطات المشار إليها أعلاه وكذا إلى المخالف؛

- 12- يجب أن توقف بأمر من العامل المعني بناء على طلب من مدير الوكالة أو تلقائيا أشغال التجهيز أو البناء المشار إليها في المادة 71 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 ؛
- 13- تنجز الأشغال المأمور بها طبقا للفقرة الثانية من المادة 71 الآنفة الذكر على نفقة المخالف من لدن العامل أو مدير الوكالة بعد انصرام الأجل المضروب للمخالف المذكور؛

لا تطبق أحكام المواد 3 و 6 (الفقرة 1 في ما يتعلق بتصميم التنطيق) و 8 و 9 و 11 و 59 و 66 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 داخل منطقة التهيئة.


> الإحالة: المادة 31 من القانون رقم 25.10 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-25-10/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: قانون رقم 25.10 يتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا
> - الرقم: 25.10
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/01/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.10.144%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2025.10%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%20...-1730458045907.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
