# المادة 41

من [قانون رقم 25.10 يتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا](https://madda.ma/ar/loi-25-10)

القسم الثالث: وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة.

ولهذه الغاية، يقوم بواسطة قراراته بتسوية القضايا العامة التي تهم الوكالة وعلى الخصوص ما يلي:

- أ) يحدد البرنامج متعدد السنوات وبرنامج عمل الوكالة؛
- ب) يحصر الميزانية و كذا طريقة تمويل برامج أنشطة الوكالة ونظام الاستهلاكات؛
- ج) يحصر الحسابات ويقرر تخصيص النتائج؛
- د) يقرر في تملك المساهمات وكذا في تفويت المساهمات أو توسيع نطاقها؛
- ه) يحدد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛
- و) يعد الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
- ز) يعد النظام الذي يحدد قواعد وكيفيات إبرام الصفقات؛
- ن) يحصر شروط إصدار القروض واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية مثل التسبيقات والحسابات المكشوفة.

يجوز للمجلس أن يفوض صلاحيات خاصة إلى المدير لأجل تسوية قضايا معينة.


> الإحالة: المادة 41 من القانون رقم 25.10 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-25-10/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: قانون رقم 25.10 يتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا
> - الرقم: 25.10
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/01/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.10.144%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2025.10%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%20...-1730458045907.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
